أحمد بن عبد الرزاق الدويش
74
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
رواه ابن عمر رضي الله عنه ، قال : « نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل » ( 1 ) رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود وعن جابر « أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ضراب الفحل » ( 2 ) رواه مسلم والنسائي وما رواه أنس رضي الله عنه : « أن رجلا من كلاب سأل الني - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل ، فنهاه ، فقال : يا رسول الله ، إننا نطرق الفحل فنكرم ، فرخص له في الكرامة » ( 3 ) رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب والمقصود بعسب الفحل : هو مني الحيوان ، جملا كان أو فرسا أو تيسا أو غير ذلك ، والأصل في النهي التحريم ، وقوله : ( فرخص له في الكرامة ) يدل
--> ( 1 ) أحمد 2 / 14 ، والبخاري 3 / 54 ، وأبو داود 3 / 711 - 712 برقم ( 3429 ) ، والترمذي 3 / 572 برقم ( 1273 ) ، والنسائي 7 / 0 31 برقم ( 4671 ) ، والحاكم 2 / 42 ، وابن حبان 560 / 11 - 561 برقم ( 5156 ) ، وابن الجارود ( غوث المكدود ) 96 / 2 1 برقم ( 582 ) ، والبيهقي 5 / 339 ، والبغوي 8 / 138 برقم ( 2109 ) - من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . ( 2 ) مسلم 3 / 1197 برقم ( 1565 ) ، والنسائي 7 / 0 31 برقم ( 4670 ) ، وابن حبان 560 / 11 برقم ( 5155 ) ، والبيهقي 5 / 339 - من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ( 3 ) الترمذي 3 / 573 برقم ( 274 1 ) ، والنسائي 7 / 0 31 برقم ( 4672 ) ببعضه ، والبيهقي 5 / 339 .